القاضي النعمان المغربي

161

دعائم الإسلام

وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه . وفى العصر والمغرب بقصاره ( 1 ) . وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها ، فله ذلك ، ما لم يبلغ نصف السورة ، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد ( 2 ) فإنه لا يقطعها ، وكذلك بسورة الجمعة ( 3 ) وسورة المنافقين ( 4 ) في صلاة الجمعة خاصة . لا يقطعها إلى غيرهما . وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة . وروينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض ، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ، ورخصوا في التبعيض والقران ( 5 ) في النوافل . وعن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 6 ) ورتل القرآن ترتيلا ، قال : بينه تبيينا ، ولا تنثره نثر الدقل ( 7 ) ، ولا تهذه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامام إذا قرأ في الصلاة ، هل يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ قال : يقرأ قراءة متوسطة ، لقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال : ( 8 ) ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة ، فمن نسي القراء فليست عليه إعادة ، ومن تركها متعمدا لم

--> طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة ، وأوسطه من المجادلة إلى عم يتساءلون ، وقصاره . D gl , C ( 1 ) من عم يتساءلون إلى الناس ه‍ من للسؤال والجواب . . 62 . S ( 3 ) . S 112 ( 2 ) في تبعيض القرآن E ; التبعيض في القرآن C ( 5 ) . 63 ، S ( 4 ) . الدقل أردأ التمر . T gl , D ( 7 ) . 4 , 73 ( 6 ) . 110 ، 17 ( 8 )